السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل زكاة المال لها نصاب مثل الذهب والفضة ، ام ان المال إذا حال عليه الحول يزكى ولو كان 100 دينار
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لا زكاة في النقود إلا إذا بلغ مقدارها ما يساوى 85 جراما من الذهب وحال عليها الحول .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
الاثنين, يونيو 14, 2010
شوهدت 10836 مرة