الشيخ د. الصادق الغرياني: لا إثم على القاتل خطأ ولكن تلزمه الدية مع الكفارة
ما الذي يجوز التنازل عنه في شرط الكفاءة بين الزوجين (حق الله وحق العبد)؟
يجوز للرجل أن يعرض ابنته أو مولِّيَته على الرجل ليتزوجها، ودليل ذلك
هاجر وبقيت أسرته في ليبياوتعرضت للأذى من قبل أجهزة القذافي فما حكمها؟
من له الحق في مرتب الضمان، وهل للأبناء الكبار والبنات المتزوجات نصيب فيه؟