طريقة احتساب الزكاة في جمعيات الموظفين وغيرهم ؟

السؤال: 

هل على الجمعيات التي يفعلها الموظفون زكاة إذا حال الحول على مستحقها ؟

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . الزكاة تكون في قدر ماله الذي رجع إليه إن بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى نصاب عنده حال عليه الحول، ولا تجب عليه الزكاة في الزائد الذي استلفه من الآخرين، فمثلا لو استمر هذا الموظف يدفع في الجمعية لمدة عامين وكان جميع ما دفعه خمسة آلاف في العامين وقبض في نهاية العامين عشرة آلاف فيجب عليه أن يزكي خمسة آلاف فقط لأنها ماله رجع إليه أما الخمسة الأخرى فهي دين عليه استلفها ليردها فإن بقيت عنده سنة بعد أن قبضها زكاها أو كان لديه نصاب حال عليه الحول فيضمها إليه ويزكيها، وإلا لا زكاة فيها ، والله أعلم. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة 2008-01-12

شوهدت 10646 مرة

التبويبات الأساسية