شرح صحيح مسلم I 94 I كتاب الحيض - باب الوضوء من لحوم الإبل
شرح صحيح مسلم I 94 I كتاب الحيض - باب الوضوء من لحوم الإبل
كتاب الحيض (باب رقم 25-26) صحيح مسلم1 (360) 25 - باب الوضوء من لحوم الإبل 26 - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك من قوله: 97 - (360) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ» قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» إلى قوله: 99 - (362) وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا»
معلومات عن المادة
- الزمن:52:17
- القسم:السنة النبوية وعلومها