الشرح الكبير على مختصر خليل| 43 | بيان أوقات الصلاة
الشرح الكبير على مختصر خليل| 43 | بيان أوقات الصلاة
بيان أوقات الصلاة الجزء / الصفحات : (1 /179-174 ) من قول المؤلف: (وأكثره) ستون يوما ولا تستظهر (فإن تخللهما) أي تخلل أكثره التوأمين بأن استمر الدم ستين يوما ولو بالتلفيق بأن لم ينقطع نصف شهر ثم وضعت الثاني (فنفاسان) لكل منهما نفاس مستقل فإن تخلل التوأمين أقل من أكثره فنفاس واحد وتبني على الأول إلى قوله: (وهي) الصلاة (الوسطى) أي الفضلى عند الإمام وعلماء المدينة وابن عباس وابن عمر وقيل العصر وهو الصحيح من جهة الأحاديث وما من صلاة من الخمس إلا قيل فيها هي الوسطى وقيل غير ذلك......"
معلومات عن المادة
- القسم:العبادات