كيفية تطبيق التأمين الصحي بصورة الشرعية

السؤال: 

بسم الله الرحمن الرحيم

تقوم بعض المؤسسات بالتعاقد مع مصحة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية لمنتجيها، مقابل دفع قيمة مالية شهرية عن طريق إقرار تعهد من الموظف بخصم قيمة معينة من مرتبه، وتتكفل الشركة بدفع باقي القسط للمصحة، ويتم خصم القيمة التي يتعهد الموظف بدفعها من مرتبه سواء استفاد من الخدمة أم لم يستفد.

فهل الاشتراك في هذه الخدمة جائز شرعا، احتاج الموظف إلى الذهاب إلى المصحة أو لم يحتج؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

لتطبيق الصورة الجائزة من التأمين الصحي ينبغي على المؤسسات والإدارات التي يتبعها الموظفون اتباع الخطوات الآتية:

1 - أن يؤسس في الشركة التابع لها الموظفون صندوق تكافل يقوم على رغبة الموظفين بالاشتراك في هذا الصندوق بمبلغ معين كل شهر لغرض التعاون فيما بينهم والقيام بمعالجة من احتاج منهم إلى العلاج.

2 – أن تسند الشركة التي بها الصندوق، إدارة أعمال الصندوق إلى مؤسسة أو شركة أخرى متخصصة، لها خبرة ومعرفة في التنسيق مع المؤسسات العلاجية والمصحات مقابل أجر معين محدد، يكون عملها ترتيب إجراءات إدخال الموظفين إلى المصحات ومتابعة علاجهم.

3 – أن يتم تحديد ما تتقاضاه الشركة الوسيطة التي تدير أعمال الصندوق والتنسيق بين الموظفين والمؤسسات العلاجية، على أحد الوجهين الآتين:

أ - إما أن تحدد أجرة قيامها بعملها على أساس نسبة مئوية محددة من قيمة اشتراكات الصندوق.

ب – أن يتم تحديدها بمبلغ معين مقطوع تأخذه عن كل معاملة تقوم فيها بالتنسيق بين الموظف وإتمام إجراءات علاجه مع المصحات، وهذا الوجه الثاني أحسن.

4 – يتم دفع مصاريف العلاج من صندوق التكافل إلى المؤسسات والمصحات العلاجية بموجب الفواتير الفعلية الصادرة من المصحات.

وبذلك يكون عقد التأمين الصحي جائزا مشروعا خاليا من أي جهالة أو غرر.

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الخميس, فبراير 3, 2011

شوهدت 10825 مرة

التبويبات الأساسية