أخذ الدية والتأمين

السؤال: 

السلام عليكم سماحة الشيخ عندي سؤال عندي جدتي توفيت في حادث سير فسجن الجاني فكان الاتفاق بين الجاني وخالي على اعطاء الدية بالاضافة الى التامين فما حكم مال التامين في الشرع؟ جزاكم الله عنا كل خير

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
مال التأمين غير جائز شرعا، لأن التأمين من عقود الغرر المحرمة، فلو أخذتم المال يجب أن تتخلصوا منه، أما أخذ الدية من الجاني فهو أمر مشروع لقول الله تعالى: (فدية مسلمة إلى أهله).
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
السبت, سبتمبر 25, 2010

شوهدت 685 مرة

التبويبات الأساسية