فتاوى الطلاق

السؤال: 

فضيلة الدكتور ، السلام عليكم لذي سؤال بخصوص فتاوي الطلاق بين جمهور أهل العلم والمذاهب المعروفة فهناك من يفتي بأن الحلف بالطلاق إذا لم تكن نية الحالف أن يطلق وقت الحلف فهو يمين وعليه كفارة اليمين ولاتعد طلقة بمجرد نطق يمين الطلاق وأنما هي حلفة لغرض التخويف فقط ويفتي بها بعض المشايخ. غير أن البعض يعتبر مجرد النطق بحلف الطلاق فإذا خالفت المرأة ذلك فهي مطلقة دون النظر الى نية الحالف فهل هذا يعتبر من مسأل الخلاف بين جمهور أهل العلم والتي يجوز الاخد فيها بالايسر وإذا لم يكن ذلك من مسأل الخلاف فهل يعتبر ذلك أختلاف بين جمهور أهل العلم لان ذلك من المسأل الحساسة والتي لها صلة بالدين مباشرة واتباعد الفتوة الايسر قد تقود المسلم الى ارتكاب معصية وهي الزنا اذا باخد بالفتوة الايسر أكثر من مرة وبما افتا به بعض من جمهور أهل العلم وماحكم الشرع إذإ خالفة المرة الحلف ولكن بدون قصد أي ناسية الرجاء من فضيلة الدكتور أن يوضح هذه المسألة بوضوح من حيت من أفتا بأن الحلف بالطلاق لايعد طلاق الابالنية. وشكرا

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أيمان الطلاق من المسائل التي للعرف فيها اعتبار فالحالف بلفظ اليمين في عرف بلدنا يعني الطلاق فإذا لم يكن للحالف به نية فإنه ينصرف بمقتضى العرف إلى الطلاق أما إذا كانت له نية غير الطلاق فإنه يعمل بها لأن النية مقدمة على العرف والحلف باليمين أو بالطلاق هو طلاق معلق والطلاق المعلق يحصل به الطلاق عند وقوع المعلق عليه عند جمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة فقول الرجل عليه اليمين أو عليه الطلاق لا تفعلي كذا هو في معنى إن فعلتي كذا فأنت طالق والطلاق يقع بحنثه سواء وقع ذلك من المرأة عمدا أو نسيانا وما ذكرته من أن الطلاق لا يقع إذا أراد الزوج باليمين التخويف هو قول لبعض أهل العلم منهم أشهب من المالكية وابن تيمية من الحنابلة وبه أخذ بعض المعاصرين من أهل العلم خلافا لجمهور المتقدمين أما عن البحث في الفتوى عن الأسهل فالمستفتي عليه ألا يبحث عن الأسهل بل يسئل من يثق في دينه وعلمه دون كونه الأسهل أو الأشق وهذا هو الذي ينجيه.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الخميس, مايو 27, 2010

شوهدت 1275 مرة

التبويبات الأساسية