المطالبة بحقه في الميراث

السؤال: 

باع الورثة بيت أبيهم على أساس أن يعطى من اراد حصته مباشرة ، تحايل بعضهم بأن استولوا على كامل المبلغ لغرض استعماله في بناء بيت من 3 طوابق على الارض التي اشتراها احد المتحايلين من مال اخر ، طابق لوالدتهم (بيت عيلة زعموا) وطابقين للأبنين المتحائلين الغير متزوجين ، تضرر أثنان (ذكور) من الورثة بهذا الفعل وباقيهم (بنات) لم يمانعوا لكونهن متزوجات ، أحد المضررين أراد حصته بعد البيع مباشرة لانه مطلق وكان قبل البيع يسكن في غرفة السطح ، لم يعطى حقه بعد البيع وظل بلا بيت فترة حتى أنه اضطر بأن يقيم بإحدى النوادي الشعبية ، نجح المتحائلين بإقناعه بأن يسكن في غرفة السطح ايضاً في البيت الذي بنوه تجنباً لكلام الناس وتفادياً مما يطالب به شقيقهم المتضرر، الآن هو غير مرغوب فيه بأن يمكث في البيت (في السطح الحار جداً ,البارد جداً) لانهم يخططون للزاوج وليس له مكان يعيش فيه حيث ان مطلقته وبناته يعشن في بيته ، حتى أمه لم تسأله ان يعيش معها في الدور الارضي مع ان البيت يسع أسرة كاملة ، هو الان يسأل إذا طالب بحصته التي يئس منها ، هل يطالبهم بنفس القيمة أو يطالبهم بقيمة اليوم لإن المال استعملوه في البناء ومعلوم ان سعراليوم ليس كالامس ، بمعنى أخر كأنهم نقلوا بيت ابيهم المورث إلى مكان أخر وبنوا فوقه طابقين مع الحيلة بأن المبنى مقام على الارض المشتراة من قبل احدهما ومسجلة باسمه ، فما حكم الشرع في مطالبتهم بحصته بسعر اليوم ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ليس له إلا نصيبه في ثمن البيت الذي باعوه الذي ترتب دينا عليهم بمنعهم منه لأنهم لم يدخلوا على المشاركة في البيت الجديد وهم آثمون بمنعه من حقه هذه المدة.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, مارس 22, 2010

شوهدت 850 مرة

التبويبات الأساسية