ما حكم توظيف أو تشغيل مبلغ من المال مع مكتب خدمات تخليص جمركي وتقاضي نسبة ربح عليه بعد انهاء عدة معاملات حيث ان صاحب المكتب هو الذي يقوم بالعمل وله راس مال ايضاً ولكن يحتاج لتقوية راس المال لتغطية مصاريف معاملات الزبائن المدفوعة مسبقة نيابة عنهم من قبله والتي تدفع له بعد اتمام المعاملات اضافة الى حقوقه ( اتعابه) ، هل هذا من الاقراض المحرم علماً بان الربح آكد ما لم يمتنع الزبون عن الدفع ؟ وماذا لو قام موظف (دافع) المبلغ ببعض الاعمال ايضاً ؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
يجوز بشرط أن يكون الربح محتملا والخسارة أيضًا محتملة وأن يكون الربح لو حصل مقدر بنسبة معلومة لا بقدر ثابت لا يتغير، ويجوز لمن أعطى مالا أن يشارك أيضًا بالقيام ببعض العمل وهو من اجتماع الشركة والقراض جائز لاحرج فيه .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 540 مرة