فضيلة الشيخ الصادق السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة السؤال باختصار ماحكم الميراث لمن توفيا قبل والده ،، هل يجوز شرعا ووفق كتاب الله وسنه حبيبه محمد علية الصلاة والسلام أن يرت أبناء المتوفي جدهم الذي توفي بعد والدهم . من المفهوم الشرعي لايجوز وفق الكتاب والسنة ... ويستوجب نفاد هذا الحكم كما في الشريعه .. والأ مر يكمن في بعض الإجتهادات المذهبية كما في المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي حيت يستوجب لأبناء المتوفي أن يرثو جدهم الذي توفي بعد أبيهم ،، ويعرف في الوقت الحاضر بالوصية الواجبة والتي تفرض و تخصص فيه نسبة تابثه تعرف بالوصيه الواجبه لأبناء المتوفي . وهذا معمول به لذي المحاكم الشرعيه بالجماهيرية . أليس هذا الأمر يعد بخالفة شرعية لنضام جاء به الله لعباده ليتبعوه . قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فأتبعوه وأتقوا لعلكم ترحمون) فظيلة الشيخ// كيف سيرحمنا الله ونكون متقين ولم نتبع ماأمرنا الله به . هذا عمل مخالف وأرجوا التوضيح. وبارك الله فيك وزادك الله علما لتنفع به الأمه ونحن أمثالك إنشاء الله ( ادعي لنا يرحمك الله) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ابن الابن لا يرث مع أعمامه شيئا عند الأئمة الأربعة والذي يورثه ويقول بالوصية الواجبة هو ابن حزم الظاهري وبهذا القول أخذت المحاكم .
الصادق بن عبد الرحمن الغريانى
شوهدت 897 مرة