الضمان الإجتماعي وأكل لحم الضبع

السؤال: 

لدي يا شيخ بعد إذنك سؤالين ؟ الأول : أنا شاب أشتغل في مصنع خاص وصاحب المصنع يريد أن يدفع ضمان ( الضمان الاجتماعي )على الموظفين كنوع من الميزات لبعض الاشخاص فقط وليس لكل العمال على أن يدفع العامل نص القسط من مرتبه والنص الآخر على المصنع . فما حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي إدا كان بالإختيار ؟ لأني سمعت ياشيخ أنه ينافي عقيدة التوكل على الله .

السؤال الثاني : حكم أكل لحم الضبع ؟ وجدت كلام للإمامين الشافعي وأحمد بجواز ذلك وقول الشافعي ( مازال الناس يأكولونها ويبيعونها بين الصفا والمروة) وجزاك الله خيرا

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الضمان الاجتماعي جائز ولا ينافي التوكل.
قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في رواية والشافعية والحنابلة: لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع، لحديث أبي ثعلبة المتقدم، واستثنى الشافعية الضبع والثعلب، لأنها غير عادية لا تهجم على الآدمي، وهي كرواية المغاربة، وروى ابن حبيب والمدنيون من المالكية تحريم لحوم السباع العادية كالأسد والذئب والكلب، وكراهة غير العادية كالدب والفيل والثعلب، وروى العراقيون عن مالك كراهة الجميع دون تحريم، وهو ظاهر ما في المدونة، وما عليه مختصر خليل وشراحه، وهو من رواية ابن القاسم عن مالك، وذلك لقول الله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير)، فالآية حصرت المحرمات، فبقي ما عداها غير محرم.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, يوليو 10, 2009

شوهدت 636 مرة

التبويبات الأساسية