السؤال:
س1 :شخص حلف لزوجته بالطلاق قائلا: إذا تأخرتي خارج البيت إلى مابعد صلاة العصر انت طالق، هل يمكن أن يتحلل من هذا اليمين؟.
س2: من حكم من قال لزوجته انت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ( 4 مرات متتاليه في نفس الوقت) هل وقع الطلاق بثلاث أم تعتبر طلقة واحدة؟.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
لا يمكنه التحلل من هذا اليمين فإذا تأخرت وقع عليها الطلاق.
أما حكم تكرير الطلاق، إن نوى بالتكرير الثلاث، فيلزمه الثلاث، وإن لم ينو الثلاث ونوى تفهيمها وتأكيد الطلاق له فلا يلزمه إلا واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
السبت, أكتوبر 25, 2008
شوهدت 11171 مرة