بيع الرصيد

السؤال: 

أريدالاستفسار عن وجه التحريم فى طريقة بعث الرصيد وأخذ مال أكثر من الذى أعطيته كدينار بدينار ونصف علما بأن الشركة تأخذ خمسين درهما مقابل الرسالة المبعوث بها الرصيد واختلط على الأمر فى أننى اشتريت منفعة لا مالا وما حكم شراء كرت الدفع المسبق بالجملة تشتريه بأقل من عشرة دنانير وتبيعه بعشرة ... نفعنى الله وإياك بالعلم والسلام عليكم ورحمة الله

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . شراء الكرت جائز لا يدخله الربا لأنه سلعة، أما إذا تحول ما فيه إلى رصيد في حسابك لدى الشركة فيجوز لك إذا بعت منه أن تأخذ عنه ثمن الرسالة لأنها ليست لك بل يأخذها البريد على التحويل والزائد على ذلك هو ربح على المال بمال لا يجوز، والرصيد لم يتحول بعد إلى خدمة إلا عند الاستعمال. وللمزيد راجع الكلمة حول بيع الرصيد بصفحة كلمة الشيخ بالموقع. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الثلاثاء, مارس 11, 2008

شوهدت 10830 مرة

التبويبات الأساسية