أمور في الزكاة

السؤال: 

السلام عليكم س / لدي محل وتجارة اخرى اثناء جرد الزكاة هل اسعر مالدي بسعر البيع الذي ابيع به ام سعر الشراء ام كيف اسعر . س / هل من يأخذ مرتب لايتجاوز 500 ويخصم منه لأنه اخذ قرضا بفائدة تعطى له الزكاة مع العلم انه محتاج. س / عليا ديون تجارة وبعض منها متراكمة منذ مدة فهل يجوز لي ان اذهب الى العمرة .

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
- التقويم في الزكاة يكون على أساس سعر البيع في الجملة، لو افترضنا أنك أردت أن تبيع ما عندك من عروض التجارة بالجملة، لأن هذا هو المال الحقيقي الذي تملكه وقت الزكاة لو أردت أن تحوله إلى النقد.
- إن كان من أخد هذا القرض محتاجا إلى الحاجات الأساسية من الأكل والشرب واللباس فيجوز أن تعطي له الزكاة، وإعطاء غيره ممن يتقى الله ولم يتعد على حدوده بالربا وكبائر الذنوب أولى، أما إن كانت حاجته تتعلق بكماليات الحياة فلا تعط له الزكاة، لأن الناس جميعا فى الكماليات محتاجون وليس لها حدود.
- يجوز لمن عليه دين أن يعتمر بشرطين:
أن لا يمنعه أصحاب الديون من العمرة والسفر لمطالبتهم بديونهم ، فهم أحق بالمال عند المطالبة، لأن أداء الدين مقدم عن العمرة.
والشرط الثانى أن يكون لمن يريد العمرة مال يوصى بأداء الدين منه إن قدر أنه لم يرجع.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, يوليو 2, 2010

شوهدت 10940 مرة

التبويبات الأساسية