حكم الانحراف عن القبلة ووجوب تصحيحه عند العلم به

السؤال: 

يصل إنحراف عين القبلة_ حسب البوصلة_  في مسجدنا ألى 20 درجة و قد أخبَرَنا إمامنا أن هذا ليس انحرافا يخرجنا عن الجهة و لهذا لم يصحح الإنحراف فما حكم الصلاة وراءه؟

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . إذا علمت القبلة بصورة دقيقة ، فلا يجوز تركها والانحراف عنها لا قليلا ولا كثيرا لقول الله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام)، والانحراف اليسير يعفى عنه عند عدم العلم به أما مع العلم فلا يجوز . الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, أبريل 28, 2008

شوهدت 10715 مرة

التبويبات الأساسية