خصم الزكاة من المبلغ المقترض

السؤال: 

إقترض منى شخص مبلغا ولا يستطيع إرجاعه وعندى رأس مال أريد أن أخرج زكاته هل يجوز إخراج الزكاة وذلك بالخصم من المبلغ المقترض منى لذلك الشخص

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . لا يجوز جعل الزكاة في الدين الذي تطلبه. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأربعاء, أبريل 9, 2008

شوهدت 10923 مرة

التبويبات الأساسية