هبة الأم لأحد أبنائها دون إخوته

السؤال: 

ما حكم هبة المرأة لقطعة أرض تملكها لأحد أبنائها دون إخوته؟ أفيدونا رحمكم الله.

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

لا يجوز لأحد الوالدين أن يميز بعض أبنائه دون بعض بهبة أو عطية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ولامتناعه عن الشهادة عن مثل هذه العطية لبعض الأولاد دون بعض، معللا ذلك بقوله إني لا أشهد على جَوْر وهو الظلم، ولأن فعل ذلك من أحد الوالدين يكون سببا في العقوق وقطيعة الرحم بين أولاده بعده، ونصيحتي لأمك أن ترجع في هبتها وتسترد الأرض فإن الأم والأب يجوز لهما الرجوع فيما وهباه لولدهما، ويسمى اعتصارا في الفقه الإسلامي .

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة 2007-12-15 

تاريخ الإجابة: 
السبت, ديسمبر 15, 2007

شوهدت 11163 مرة

التبويبات الأساسية