أخذ المرتب بدون عمل

السؤال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الاول :- لقد تعينت فى قطاع التعليم سنة 2003 وفى سنة 2006 تم نقل ملفى الى القوة العاملة ومن هده السنة اى سنة 2006 وانا اتقاضى فى الراتب الشهرى ولكنى لا اعمل فى اى جهة , فما رائ الشرع فى هدا الراتب هل هو حلال بالنسبة الى اما لا , وادا كان ليس من حقى فمادا افعل بهده الاموال, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
إن كانت إجراءاتك صحيحة بمقتضي اللوائح المعمول بها فالمرتب مشروع ولاحرج عليكم فيه، وإن كان المرتب بمقتضى اللوائح لاحق لك فيه فيجب عليك التخلص منه للفقراء والمحتاجين وفى وجوه البر من الجمعيات الخيرية وغيرها .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, يوليو 2, 2010

شوهدت 922 مرة

التبويبات الأساسية