هجران الزوجة لفترة طويلة

السؤال: 

بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله وصحبه أما بعد فأرجوا يا سماحة الشيخ لحصول علي فتوي في هذا االسؤال الهام جداً . إن والدي قد هجر والدتي مدة تزيد عن سبعة عشرون عاماً وقد تزوج إمرأة أخري ولديه منها أولاد وبنات وكان خلال هذه الفترة لايتردد علي بيتنا إلا مرة في العام أو بعد شهور طويلة و كذلك من حيث النفقة فإنه لم ينفق عليها إلا النذر اليسير من النفقة وهي لم تطلب الطلاق وهو لم يطلقها وهو الان شعر بندم ويريد أن يصلح مافاته ويتخلص من الذنب و يرجع سؤالي هنا هو ماحكم الشرع في هذا الهجر الطويل و هل تعتبر مطلقة أما لا وماذا يترتب عليه حتي يرجع ويكفر عن خطأه أرجوا أن توضح لنا ياسماحة الشيخ .. جزاك الله عنا كل خير وبارك الله فيك

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
هجر الرجل امرأته من غير سبب إثم ومعصية لما فيه من الضرر بها والظلم، والله تبارك وتعالى يقول فى الحديث القدسي (ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا) ولا تعد المرأة مطلقة بالهجر إذا لم يطلقها الزوج وإن طال، والواجب عليه الآن أن يستسمحها ويعوضها عما فاتها من النفقة وما عانته من الحاجة وشدة العيش والبعد عنها.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, يوليو 2, 2010

شوهدت 621 مرة

التبويبات الأساسية