الصدقة على أطفال قصر

السؤال: 

أستشارة وفتوي في المواريت والصدقة ألي شيخنا الفاضل الاستاذ الدكتور الصادق الغرياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كان لجدتي يرحمها الله قطعتـي أرض مساحة الاولي سبعة قيراط ونصف القراط ومساحة التانية إثني عشر قيراط تصدقـت بثلاثة أقراط من كل قطعة علي شاب غني قادر علي الانتاج كان عمره ثلاثة عشر عام ليقراء عليها في كل سنة من رمضان المعظم ختمة قرآن. ثم باعت باقي ما ثملك من باقي الاقراط من قطعتي الارض الاولي إربعة ونصف القراط مع المتبقي من القطعة الثانية تسع أقرط ألي هذه الشاب وأخواته الاصغر منه عمر التاني سبع سنوات وعمر الثالث شهور ولم يرد في حجة البيع أنه كان معهم وصياً أو وكيلاً. علماً باننا نحن الورثة في أمس الحاجة لهذه الارض ( من صدقة وبيع )
- هل الصدقة جائزة شرعاً أم لا.
- هل عملية البيع بين جدتي والاطفال القصر و الغير بالغين جائزة شرعاً أم لا.
- ماهي الشروط الشرعية للصدقة
- وهل تجوز الصدقة علي الغني
- وهل تجوز الصدقه بشروط.
- وهل يجب علينا نحن الورثة تنفيد هذه الوصية
وجزآك الله خيرا. في رعاية الله وحفظه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ـ البيع مع الصبي منعقد صحيح فإن لم يكن له ولي فالأمر إليه بعد البلوغ فهو مخير بعد أن يملك أمر نفسه في إمضائه أو رده كما في مواهب الجليل 5/60،61 ، نقلا عن ابن رشد في المقدمات ، والوصية بالمال تصح في حدود الثلث وهي جائزة شرعا سواء كانت على غنى أو فقير لأنها صدقة وليست زكاة تختص بالفقراء .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, يونيو 14, 2010

شوهدت 692 مرة

التبويبات الأساسية