حكم الشرع ( التحبيس ) في الميراث للذكور فقط

السؤال: 

حكم الشرع في العرف القديم ( التحبيس ) في الميراث للذكور فقط . و هل يجوز الان فك و نقض توزيع ميرات تم حسب هذا العرف منذ حوالي 23 سنة . علماً بان صاحب الميرات ( الجد ) متوفي منذ حوالى 58 سنة و ان الورثة الذكور متوفين هم ايظاً الان . و هل هناك نص قانوني بالخصوص

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
هناك فتوى شرعية أبطلت الحبس على الذكور من عام 1973م وقضت بتوزيعها على الجذر الموجود في ذلك الوقت، ذكور وإناث، والمحاكم تحكم بذلك، فراجعها، ولك أن تأخذ بها.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
السبت, أكتوبر 25, 2008

شوهدت 989 مرة

التبويبات الأساسية