دفع الزكاة في دية القتل الخطأ

السؤال: 

إذا رفض عاقلة الشخص دفع الدية في القتل الخطأ، فهل يدفع له من الزكاة؟

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فالدية ليست من مصارف الزكاة عند جمهور أهل العلم ، فهي على العاقلة إن وجدت وإلا فعلى القاتل إن قدر عليها وإلا فهي في بيت مال المسلمين. وأما قوله في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل خيبر (فوداه بمائة من إبل الصدقة) فرواية من رواه (فوداه من عنده) أصح كما نقل القرطبي في المفهم، أو أنها محمولة على أنه استلفها من إبل الصدقة وأعطاها في الدية ، أو أنه وداه من بيت مال المسلمين وأطلق عليها اسم الصدقة باعتبار الانتفاع منه مجانا ، (انظر فتح الباري 12/235، باب القسامة). الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة 2007-11-21

شوهدت 11043 مرة

التبويبات الأساسية