مسائل في الزكاة

السؤال: 

السؤال الاول كم قيمة الزكاة على 206 جرام من الذهب عيار 21
السؤال الثانى هل تخصم قيمة النصاب من اجمالى المبلغ المودع فى المصرف فى نهاية السنة
السؤال الثالت هل يجوز ان تعطى الام زكاة مالها لابنائها الطلبة
السؤال الرابع هل يجوز اخراج قيمة الزكاة بضاعة بدلا من النقود(ملابس)

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
المقدار الواجب إخراجه هو 5.13 جراما فسأل عن ثمنها في السوق فذاك مقدار زكاتها .
ـ المبلغ المودع إذا أخرجت زكاته ولم ينقص في العام الذي يليه بأن أخرجت الزكاة من غيره فالواجب زكاة جميع ما في الرصيد ، ولا تعطى الزكاة لأبناء.
ـ لا يجوز إخراج الزكاة عروضا أو بضاعة ملابس أو غيرها إلا إن كانت في ذلك مصلحة للفقير.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, مايو 3, 2010

شوهدت 10684 مرة

التبويبات الأساسية