حكم نجاسة المذي

السؤال: 

ما صحة دعوى الإجماع على نجاسة المذي؟

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . حكم نجاسة المذي: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة إلى نجاسة المذي للأمر بغسل الذكر منه بالماء في حديث علي الآتي، وجوز الحنفية والشافعية في الأظهر وهو قول عند المالكية والحنابلة إلى أنه كما يُتطهر منه بالماء يُتطهر منه بالاستجمار بالحجارة أيضا، قياسا على البول، ولحديث سهل بن حُنيف: (كنت ألقى من المذي شدة وعناء ..)، وقال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي، لكن قال ابن تيمية: لا يجب غسل الثوب من المذي والقيح والصديد إذ لم يقم دليل على نجاستها، قال: وحُكي عن بعض أهل العلم طهارتها، وفي قول عند الحنابلة: يُعفى عن يسير المذي، وفي رواية عن أحمد: يكفي في تطهيره النضح بالماء لحديث سهل المتقدم، انظر فتح القدير 1/42، والشرح الكبير على حاشية الدسوقي 1/112، والمجموع 2/571، والفتاوى الكبرى 5/313، والإنصاف 1/629. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأربعاء, أبريل 9, 2008

شوهدت 11364 مرة

التبويبات الأساسية