الاشتراك في صندوق تعاوني في المؤسسات

السؤال: 

ما حكم الاشتراك في صندوق تعاوني أنشأته إحدى المؤسسات لموظفيها. ويقوم هذا الصندوق بخصم مبلغ معين (5 دينارات) من كل الموظفين شهريا، ويتم صرف هذه المبالغ في أوجه معينة، وبمبالغ معينة مثلا ( الزواج 400 دينار, الحج 500 دينار , وفاة أحد الوالدين 400 دينار)، لكن عند انتهاء خدمة أي موظف لأي سبب لا يتم مراجعة الصندوق من حيث المبالغ المدفوعة والمستفادة منه بالنسبة للموظف. مثلا:في بعض الاحيان يستفيد موظف من عدة أوجه ثم يترك العمل لأي سبب، فيكون وجه الاستفادة من الصندوق أكثر بكثير من الاقساط التي دفعها أو العكس

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

هذا الصندوق إن كان الاشتراك فيه قائم علي الرغبة الاختيارية من المشترك في التعاون وليس الربح فيجوز الاشتراك فيه، وإن كان الاشتراك فيه إجباريا فلا يجوز، لأنه يصير من معاوضات الغرر

. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, يونيو 6, 2008

شوهدت 10661 مرة

التبويبات الأساسية