السلام عليكم شيخي الفاضل ما حكم الصلاة في المقبرة عند المالكية وغير المالكية من المذاهب الاخرى ؟ وأي الآراء أرجح وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونفع بك الأمة وأطال الله في عمرك
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
كره المالكية في رواية أبي مصعب عن مالك الصلاة في المقبرة مطلقا، ورواية ابن القاسم عنه في المدونة جواز الصلاة في المقبرة مطلقا جنازة أو غيرها إن أمنت النجاسة، وكره الحنفية الصلاة في المقبرة لعلة النجاسة، لذا لو كان مكان في المقبرة معدا للصلاة فلا بأس عندهم، ولا تصح الصلاة في المقبرة المنبوشة عند الشافعية للنجاسة، وتصح في غير المنبوشة جنازة أو غيرها مع الكراهة التنزيهية، ولا تصح الصلاة في المقبرة عند الحنابلة لأجل النهي الوارد عنها، لا للنجاسة، ولا يمنع من الصلاة عندهم في المكان قبر واحد ولا قبران، ولا قبور في دار ، ولو زادت على الثلاثة، لأنها لا تسمى مقبرة، وعند الحنابلة في إحدى الروايتين تصح صلاة الجنازة إذا أمنت النجاسة، وهي مروية أيضا عن علي وابن عباس، ويدل على كراهة الصلاة في المقبرة حديث أبي سعيد الخدري " أن النبي * قال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) وهذا التفصيل عند الأئمة في الكراهة أو عدمها إذا أمنت النجاسة ما لم يقصد المصلي الصلاة إلى القبور، وإلا كان محرما اتفاقا لقول النبي صلي الله عليه وسلم : =(قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) البخاري حديث رقم 437.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 11103 مرة