السؤال:
السلام عليكم ت
توفي رجل عن 4 بنات وأخ شقيق و2 أخوات شقيقات، وكان الميت قد كتب كل أملاكه قبل وفاته لبناته الأربعة وشهد له شهيدين على أن يتم التصرف في أملاكه بعد وفاته. هل هذا جائز شرعاً؟ وما هي الفريضة الشرعية؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
إن كانت الكتابة كما قلت للبنات مقيدة بتصرفهم في أملاك أبيهم بعد موته لا في حياته فهي وصية والوصية للوارث باطلة فيكون نصيبهم من التركة الثلثين والثلث الباقي للأخوة ذكورٍ وإناثٍ للذكر مثل حظ الأنثيين.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
الجمعة, أغسطس 6, 2010
شوهدت 882 مرة