بسم الله الرحمن الرحيم ما مقدار الزكاة في الاشياء التي تستخرج من الارض كالمعادن والذهب المدفون او القطع والنقودالاثريه اذا وجدت مدفونة فى الارض وهل يجوز للشخص الذي يستخرجها ان يتصرف بها كيفما شاء أم أن للدولة فيها نصيب.. والسلام عليكم ورحمة الله
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
المعدن من الذهب والفضة الذي يحتاج عند استخراجه إلى تصفية وعمل (منجم) هذا يكون ملكا للدولة ولولي الأمر أن يؤجر عليه من يقوم باستخراجه وتصفيته بجزء منه والذي يقوم باستخراجه تجب عليه الزكاة ربع العشر في حصته فقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث المزني مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلا الزَّكَاةُ( سواء كان المعدن على هذه الصفة ملكا عاما كالفيافي والصحراء أم في ملك خاص وليس في غير الذهب والفضة من التحف والمعادن الأخرى زكاة. وإن كان ما وجد في باطن الأرض من الذهب والفضة أو غيرها من المعادن كالنحاس ونحوه قطعا خالصة لا تحتاج إلى عمل وتخليص وتصفية وهو ما يسمى الركاز، أي ما كان مدفونا من الذهب ونحوه من عهد الجاهلية ليس عليه علامة لدولة مسلمة ـ فهذا يجب على من وجده إخراج خمسه ، قليلا كان أو كثيرا ، لما جاء في الصحيح:( وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) ، ويصرف الخمس في مصارف الفئ في مصالح المسلمين العامة ، يأخذ منه الغنى والفقير على حد سواء ولا يختص بمصارف الزكاة، وملكية باقي الركاز بعد إخراج الخمس تكون لواجده ، إن وجد في أرض صحراء غير مملوكة لأحد ، وكذلك إذا وجد في أرض ملكها صاحبها بإحياء ، أو ميراث ، فهو للمالك ، أما من اشترى أرضا فوجد فيها ركازا فهو للمالك الأول (البائع) الذي ملكها بإرث أو إحياء موات إن علم ، وإن لم يعلم فهو لقطة.
ـ وإذا وجد الكنز في باطن الأرض مطبوعا بطابع المسلمين ، فليس ركازا ، وإنما هو لقطة يعلن عنه ليعرف صاحبه ، فإن غلب على الظن انقراض صاحبه وضع في بيت المال
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 10928 مرة