بيع عسب الفحل

السؤال: 

ما حكم بيع عسب الفحل؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
من المجهول الذي يتعذر تسليمه ويمتنع بيعه للغرر ضراب الفحل، وهو شراء ماء الفحل ليَنْزُوَ على الأنثى حتى تحمل، لأنها قد لاتحمل فيتضرر ربّ الفحل، وقد تحمل من أول مرة، فيغبن صاحب الأنثى، ففي الصحيح: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ) (البخاري مع فتح الباري 5/368، والعسب: ويقال له العسيب: هو ثمن ماء الفحل)، وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: (لا رِبا فِي الْحَيَوَانِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاقِيحِ ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ . وَالْمَضَامِينُ: بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ ، وَالْمَلاقِيحُ: بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ)، (الموطأ 2/654) .
وجوز علماؤنا استئجار الفحل للضراب مدة معلومة كيوم ، أو عدد مرات ، كمرتين أو ثلاث ، لأنه عقد على منافع الفحل وهى معلومة ، وحملوا حديث النهي عن عسيب الفحل ـ على استئجار الفحل لينزو على الأنثى حتى تحمل ، لأنها إجارة مجهولة ، فقد لا تحمل الأنثى ، وإذا تم استئجار الفحل على الوجه الجائز مدة معلومة أو مرات معدودة ، وعرف حمل الأنثى بإعراضها عن الفحل قبل تمام المدة أو العدد ـ انفسخت الإجارة ، ولزم من الأجرة بقدر المدة التي استوفيت، (انظر المنتقى على الموطأ 5/22 ، والشرح الكبير 3/58) .
وتجوز إعارة الفحل للضراب ، ويجوز لمن استعاره أن يعطي شيئا للمعير إكراما وهدية ، ففي حديث أنس: (أَنَّ رَجُلا مِنْ كِلابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، فَنَهَاهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ)، (الترمذي 3/573 ، وقال: حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد ، عن هشام بن عروة) .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, أغسطس 25, 2008

شوهدت count[5] مرة

التبويبات الأساسية