ان الحكومة اتخذت قرارا بتوزيع حصص من النفط على الأسر الفقيرة وقامت بتكليف جهة تسمي صندوق التضامن الاجتماعي بإجراء بحوث ميدانية لدراسة أوضاع هذه الاسر ومدي أحقيتها في المساعدة وبعد الدراسة والتحقق من الاوضاع الاقتصادية للأسر المحتاجة تم توزيع محافظ استثمارية على أرباب هذه الاسر وهي عبارة عن اسهم بقيمة 30000 ثلاثون الف دينار موزعة كالتالي
بيان الشركة قيمة المساهمة
الشركة العامة للمطاحن والاعلاف 1500
الشركة الليبية للاسمنت 1000
الشركة الأهلية للاسمنت 1500
شركة البحر المتوسط لتشكيل المعادن 200
الليبية لاستثمار وتشغيل المرافق الصحية 200
شركة البحر المتوسط للإنشاءات الهندسية 500
شركة الخليج للإنشاءات الهندسية 200
الليبية للاستثمار والتنمية 200
مصرف الصحاري 800
مصرف الوحدة 800
شركتي الاتصالات ( ليبيانا و المدار ) 10000
الشركة المشتركة العقارية والسياحية والمقاولات 1600
صندوق الاستثمارات النفطية 5000
المحافظ الاستثمارية الدولية 5000
شركة ليبيا للكابلات 200
وبعد الدراسة وتحديد الاسر الفقيرة والمستحقة لهذه الثروة تم تكليف جهة اخري تسمي صندوق الانماء الاقتصادي وهذه الجهة هي المكلفة بادارة واستثمار هذه الاسهم أي تعتبر الوسيط بين المواطن والشركات وقد ابرمت اتفاقية بين المواطن وصندوق الانماء الاقتصادي سنذكرها بعد قليل المقصود بالطرف الاول غي العقد هو صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي وبالطرف الثاني هو المواطن بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين كالتالي المادة الاولي .... التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويقرا كاحد بنودها ..ونص التمهيد لما كان صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي "الطرف الاول " يتولي في اطار اغراضه استثمار الاموال المخصصة للمحرومين من الثروة والاكتتاب عن المواطنين في تاسيس الشركات والمساهمة في رؤوس الاموالها ولما ان المواطن ... رب الاسرة وصاحب كتيب العائلة رقم ..... وبطاقة عائلية رقم ..... قد استحق في اطار برنامج توزيع الثروة وتحسين دخول الاسر الليبية محفظة استثمارية بقيمة 30000دينار ليبي وحيث قبل الطرف الاول بوصاية هذه المحفظة لمصلحة الطرف الاول فقد اتفق الطرفان على تكوينها وادارتها المادة الثانية .... يقصد بالكلمات الوارده ادناه المعاني القابلة لها حيثما وردت في هذه الاتفاقية الصندوق ++ صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي المنظم المواطن ++ هو رب الاسرة الذي استحق قيمة مالية تكون له بها محفظة استثمارية المحفظة ++ مجموعة الاسهم والسندات والاوراق المالية والاموال المكونة بها المحفظة والمخصصة للمواطن في اطار برنامج توزيع االثروة السهم ++ هو الحصة التي يساهم بها للمواطن في الشركة الاموال الحاضرة ++ اية مبالغ نقدية مشمولة ضمن المحفظة الاستثمارية للمواطن لم يتم توظيفها في اسهم الشركات المتمم الحسابي ++ هو قيمة التوزيعات الشهرية المقدمة التي يحصل عليها المواطن والمتمثلة في الفرق بين المعاش الاساسي او الضماني والحد الادني للدخول الشهرية المقررة المادة الثالثة .... يعهد الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية ألي الطرف الاول بتكوين ادارة المحفظة الاستثمارية المخصصة له وفقا لما يراه مناسبا وبما يحقق عائدا مناسبا في اطار الاصول التجارية والفنية في ادارة مثل هذه المحافظ المادة الرابعة .... يوكل الطرف الثاني الطرف الاول بتمثيله في الشركات المكونة بمحفظته المالية وذلك في حضور جمعياتها العمومية واستلام توزيعات ارباحها وبيع وشراء اسهما وفي كافة التصرفات المتعلقة بها المادة الخامسة .... يفوض الطرف الثاني الطرف الاول باستثمار اية اموال حاضرة ضمن المحفظة المخصصة له في جميع انواع واشكال الاستثمارات المالية التي تحقق عوائد مجزية المادة السادسة .... يضمن الطرف الاول للطرف الثاني توزيعات مقدمة شهرية لا تقل عن المتمم الحسابي للحد الادني من الدخول الشهرية المقررة بمعني ان الطرف الاول يضمن للطرف الثاني قيمة شهرية 220 دينار كحد ادني بغض النظر عن ربح او خسارة الاسهم المستثمرة المادة السابعة ... يتعهد الطرف الاول بان يسدد ألي حساب الطرف الثاني المستحقات الشهرية وفقا للمادة السادسة من هذه الاتفاقية كل شهر من خلال صندوق التضامن الاجتماعي المادة الثامنة .... لا يحق للطرف الثاني بيع او التنازل او الرهن او اجراء أي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية او التي تحد منها الا بموافقة كتابية من الطرف الاول المادة التاسعة ... يستحق الطرف الاول رسوم خدمات مقابل وادارة المحفظة بنسبة 2% من صافي ارباح المحفظة بحيث تغطي هذه الرسوم كافة المصروفات الادارية وغيرها من المصروفات النترتبة على ادارة هذه المحفظة المادة العاشرة .... يلتزم الطرف الاول وفي مدة اقصاها ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية من اعداد حساب ختامي للمحفظة يحدد من خلاله عائد المحفظة السنوي او المبالغ المسددة خلال السنة كتوزيعات مقدمة للطرف الثاني وتحديد الرصيد المستحق له ويتولي ايداعها لحساب الطرف الثاني من خلال صندوق التضامن الاجتماعي المادة الحادية عشر ... في حالة نشؤ نزاع او خلاف بين الطرفين عند تطبيق هذه الاتفاقية يتم حله وديا وفي حالة تعذر ذلك خلال ستين يوما فانه يحق لاي من الطرفين عرض النزاع على المحاكم الليبية المختصة للفصل فيه والاسئلة التي نريد الاجابة عليها السؤال الاول .. هل هذه المحافظ لرستثمارية بالشكل المعروض آنفا حلال ام حرام مع العلم ان المصارف التي اشير اليها مصارف تتعامل بالربا السؤال الثاني ... هل بالامكان اخذ ارباح الشركات والتخلص من ارباح المصارف السؤال الثالث ... هل الشروط المذكورة شروط شرعية ام لا ما حكم من عمل في هذا العمل من الباحثين الاجتماعيين واللجان المشكلة والتي طلب منها دراسة اوضاع الاسر المحتاجة نرجوا الافادة بالاجابة لان هذا الامر قد اشكل على كثير من الناس وخاض فيه الناس بين من يحرم هذا التعامل وبين من يري جواز ذلك ومنهم من يري اخذ الاموال التي لايوجد بها ربا والتخلص من المشتبه فيه او الحرام
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
هذا العقد لا يجوز التوقيع عليه لأنه يتضمن شراء سندات في مصارف ربوية وأخذ فوائد عليها، والعقد إذا جمع حلالا وحراما لا يجوز التوقيع عليه والرضا به، فإن الصفقة الواحدة إذا اجتمعت على حلال وحرام، كشراء ثياب وخمر، أو كقطعتي أرض إحداهما مملوكة والأخرى محبسة، أو شاتين إحداهما مذبوحة والأخرى ميتة، فالراجح أن البيع كله فاسد يجب رده إذا علم المتبايعان أو أحدهما بالحرام في إحدى الصفقتين كما في الشرح الكبير على مختصر خليل (انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/15)، لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام، كما هي القاعدة.
والأسهم في الشركات غير الربوية، الإسهام فيها على أن يُضمن لصاحب السهم 220 دينارا شهريا بِغَضِّ النظر عن الربح والخسارة، هذا أيضا عقد ربوي، لأن المشاركة بضمان قدر من الربح لأحد الطرفين لا تجوز بإجماع أهل العلم، فالتوقيع على هذا العقد والرضا به غير جائز شرعا لما يتضمنه من الإجراءات والشروط غير الشرعية، فإن تم تحويل مبلغ 220 دينارا إلى حسابه من صندوق التضامن دون أن يُوَقِّع المستفيد على العقد أو يرضى به، فعلى المستفيد أن يتخلص من الجزء الخاص بالمصارف.
والمبلغ المتحصل من الفوائد المحرمة لا يتجاوز 30 % بعد التحري عنها وسؤال المعنيين بها، ومن له مصدر للعيش ولا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لتحصيل هذه المحفظة فعليه أن يبتعد عنها لسببين:
1- لأن مالها ملوث مختلط.
2- ولعدم توفر شروط استحقاقه لها، حيث إنها خاصة بمن لا يتوفر له مصدر للمعيشة غيرها
أما عمل الباحثين الاجتماعيين فلا أرى أنه حرام، لأنه قد يستفاد من دراستهم على وجه صحيح يُعان به المحتاجون، إلاَّ إذا كانت شهادتهم شرطا لإتمام هذا العقد الربوي، فأرى ألاَّ يفعلوا .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 11556 مرة