خسارة الشريك

السؤال: 

شاركت شخصا في مشروع واتفقنا على أن يكون المحل ورأس المال من عنده ومني العمل وأن يقسم الإيراد الشهري إلى 3 أقسام يأخذ هو الثلثين وأنا الثلث وبعد مضي فترة من الزمن لم ينجح المشروع ولم يسترد رأس مال المشروع وعند إنهاء الشراكة طلب مني دفع نصف الخسارة فدفعت له ومن قبلها كنت اقترضت منه مالا لحاجة خاصة وقد سمعت فتوى بأنه لا يجوز له مطالبتي بنصف الخسارة وذلك لأني خسرت جهدي أثناء العمل فهل هذا صحيح؟. وان كان صحيحا فكيف أطالبه بحقي أم أخصم منه الدين الذي علي له وأطالبه بباقي المبلغ الذي دفعته له نتيجة الخسارة.

 

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . ليس عليك شيء من الخسارة في رأس المال وإن كنت تسلفت منه مالا فيجوز لك أن تخصم منه ما دفعته إليه في خسارة رأس المال مقاصة بينكما . الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة

2008-02-27

شوهدت 25692 مرة

التبويبات الأساسية