الوصية بقطع الرحم

السؤال: 

س- اختلف أخ مع إخوته على أمر من أمور الدنيا فقاطعهم لفترة طويلة وأوصى أولاده و زوجته بمقاطعتهم أيضا، وهم يرغبون في ذلك، ثم ما لبث الرجل أن توفي. فهل للأولاد التحجج بالوصية ومن ثم يستمرون في مقاطعة أعمامهم؟ وهل يتأذى الميت من استمرار المقاطعة بسبب وصيته؟

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد

فالقطيعة معصية من الكبائر والوعيد عليها شديد والوصية بالمعصية حرام ولا يجوز تنفيذها فعلى الأولاد أن يخالفوا أباهم في هذه الوصية ويصلوا رحمهم إن أرادوا البر به ، فالبر في هذه المسألة في مخالفته تخفيفا عنه ورحمة به والعمل بوصيته في قطع الرحم عقوق لأنه يُدخل عليه مزيدا من المؤاخذة والإثم.

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة  2007-11-21

تاريخ الإجابة: 
الأربعاء, نوفمبر 21, 2007

شوهدت 11133 مرة

التبويبات الأساسية