الوسم بالنار لتمييز الحيوان

السؤال: 

شخص لديه قطيع من الإبل مختلط مع إبل أخرى لأشخاص آخرين، ولأجل أنه يريد أن يميز إبله عن إبل الآخرين قام بوسمها باستخدام النار . فهل هذا الفعل جائز شرعا؟ أم إنه يدخل في تبتيك آذان الاغنام، وتغيير خلق الله المنهي عنه؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . يجوز الوسم لتمييز الحيوان ولا يدخل فيما كان يفعله أهل الجاهلية . الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, يونيو 6, 2008

شوهدت 10695 مرة

التبويبات الأساسية