التأمين الصحي

السؤال: 

يافضيلة الشيخ أود أن أوضح لك شيء فيما يخص التأمين الصحي الذي موجود حالياً في قطاع النفط . عندما وقعنا عقود عمل مع الشركات النفطية كان من ضمن الشروط أن توفر لنا المواصلات من مواقع سكننا إلى مواقع عملنا سواء بالحقول النفطية أو الساحلية أو البحرية وكذلك أن توفر لنا مرتبات وإقامة لائقة بالحقول والغذاء الصحي والعلاج الكامل للموظف وعائلته بما فيها الوالدين والزوجة والأبناء وهذا يعتبر حقوقنا لدى هذه الشركات التى نعمل بها . فمن ضمن الرعاية الصحية التي يجب توفيرها هي العلاج في الداخل والخارج مع العلم بأننا في السابق نعالج في عيادات داخل الجماهيرية على سبيل المثال عيادة إبن سيناء في بنغازي وعيادة 11 يونيو في طرابلس والشركة تدفع علينا قيمة سنوية سواء قمت بالعلاج أو لم تعالج لأن هذا واجب على الشركة وهو نفس الشيء في التأمين الصحي فهي تدفع علينا في نفس العيادات مع إضافة العلاج في الخارج حين يصتصعب العلاج في الداخل والله يعفينا من الأمراض نحن وإياكم أجمعين . وسبب كتابتي لهذا هو أن معظم الموظفين بالقكاع قالوا الشيخ الصادق حرم هذه الطريقة وقال حرام . أرجو من فضيلتكم التكرم وتوضيح ذلك لعدم فهم الجميع لمعنى التأمين الصحي وهم يعتقدون بأنه تأمين على الروح من الموت وهذا مخالف تماماً للمعنى الصحيح . والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
التأمين الصحي الذي لا يجوز شرعا لقيامه على الغرر هو بمعنى أن شركة النفط مثلا التي تعملون بها تدفع عنكم مبلغا محددا كل سنة إلى إحدى شركات التأمين بصورة دائمة على أساس أنه لو احتاج أحد منكم إلى العلاج ودخل المستشفي وكلفه العلاج أي مبلغ كان كبيرا أو قليلا فإن شركة التأمين تقوم بتسديد هذا المبلغ إلى المستشفي وإذا مضت السنة ولم يحتج أحد منكم إلى العلاج فشركة التأمين لا تدفع شيئا وتأخد المال دون عوض.
أما إذا حصل الاتفاق على العلاج بين الشركة التي تعملون بها والمستشفي رأسا على أن كل نوع من العلاج له ثمن معلوم فالعقد جائز وهو نوع من التأمين الصحي المشروع لحديث أبي سعيد الخدري في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشترطوا قطيعا من الغنم على رقية سيد الحي وكان لديغا.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأحد, أغسطس 29, 2010

شوهدت 737 مرة

التبويبات الأساسية