الزكاة وقسمت أرض القبيلة

السؤال: 

بسم الله الرحمن الرحيم شخص لديه محل للملابس وله ديون علي بعض الزبائن وهم معسرون ,يجوز لشخص يريد ان يؤدي الزكاة ان يدفعها لصاحب المحل مقابل أن يسقط الديون على الزبائن بعلمهم او بدون علمهم.....

السؤال الثاني ..ماهي الطريقة الشرعية لقسمة ارض القبيلة على العائلات وهل اذا قسمت على اساس عدد الذكور في كل عائلة برضا واتفاق كل العائلات هل هذا جائز ام لا . والسلام عليكم

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
من أراد دفع زكاة على صاحب الديون عليه أن يتصل بهم ويخبرهم أن لديه زكاة لهم فإذا رغبوا في أن يوكلوه على سداد دينوهم عند صاحب المحل التجاري ووافقوا على ذلك فهو جائز وله أن يفعل وهذا بشرط ألا تكون لمن عليه الدين قدرة على سداد الدين وليس له شيءٌ زائد على حاجته عقار ونحوه يملكه يصلح للبيع .
قسمة أراضي القبيلة ينبغي أن تجري على وجه الصلح والمسامحة للجهل بمعرفة الحق على وجه دقيق لكل طرف من الأطراف وانظر فتوى سابقة إحالة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, يوليو 30, 2010

شوهدت 959 مرة

التبويبات الأساسية