حكم بيع الطوابع المالية

السؤال: 

عند بيع الطوابع المالية المستخدمة في جوازات السفر وغيرها هل تجوز الزيادة على ثمنها المسعر على الطابع؟ ولو قام بائع لهذه الطوابع باستدانة عدد منها من أحد الزملاء، وفي نهاية الدوام أو بعد فترة يتحاسبان، فهل فيه مخالفة شرعية؟

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . لا ليس فيه مخالفة؛ فهي سلعة مسعرة، وإن كان تجاوز التسعيرة فيها لا ينبغي، ولكن لا يدخل في باب الربا . الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, أبريل 28, 2008

شوهدت 10589 مرة

التبويبات الأساسية