حلق اللحية والإسبال والصوم وشراء البطاقة

السؤال: 

1 ماحكم الشرع في حلق اللحية
2 ماحكم الشرع في ان البس سروال تحت الكعبة اي الاسبال
-3 انا والحمد لله أصوم الاثنين والخميس و الايام البيض فاحيانا في هده الايام اكون عند صديق او أحد الاقارب فيدعوني الي مائدة او اي شيء بسيط مثل الشاي والقهوة واحيانا يغلبو انفسهم بمائدة كبيرة وهم لا يعرفون انني صائم انا سمعت ان صيام التطوع يمكن ان افطر متى أشاء هل هدا صحيح ام لا علماً بانني لا أجد اي مشكلة في صيام هذه الايام وماهي الاعذار التي يمكنني فيها الافطار من غير الاعذار الشرعية المعروفة
4 انا مند فترة 6 أشهر تخرجت وانا اعمل واخي في محل انا انوي الي التعيين للعمل طلبو مني الوضع العسكري قال لي شخص تستطيع شراء هدا البطاقة انا من مواليد 1986 ومواليدي لم يستدعي حتي الان انوي العمل تبع الدولة للعمل اولا وثانيا انا كنت اريد اكمال الدراسة بخارج علي حسابي الخاص فوجد نفسي لا استطيع ذلك لارتفاع التكلفه فقالت لنفسي ربما تصدف من العمل تبع الدولة في بعثه ماحكم في هده البطاقة

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (احفوا الشوارب واعفوا اللحى)، والأمر للوجوب عند جمهور أهل العلم؛ فلا يجوز حلقها من غير عذر.
2ـ الإسبال لغير الخيلاء مكروه، وللخيلاء معصية كبيرة، توعد عليها ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ بالنار.
3ـ إذا بدأت الصوم وعقدته فلا تحل ما عقدت، وأكمل صومك ولا تخرمه وتبطل عملك؛ فإن الله تعالى يقول: ( ولا تبطلوا أعمالكم )، ويقول :  يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود.
4ـ لا يجوز لك دفع المال لاستخراج البطاقة؛ لأنه من الرشوة للموظف مقابل تجاوز اللوائح.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, مايو 8, 2009

شوهدت 594 مرة

التبويبات الأساسية