العادة السرية

السؤال: 

ما حكم الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية؟

 

الجواب

الاستنماء استخراج المني واستدعاؤه باليد ونحوها طلبا للشهوة، وهو مباح إن كان بيد زوجته أو ملاعبتها، ومحرم إن كان بيد نفسه عند مالك وجماعة من العلماء، وهو أشبه بالمباشرة فيما دون الفرج وحرمته أخف من الزنى كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه (مصنف عبد الرزاق 7/390). سئل مالك عن الرجل يجلد عُمَيرة، فتلا هذه الآية: × والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأؤلئك هم العادون÷، قال ابن العربي: لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة، ويسميه أهل العراق : الاستمناء، وعامة العلماء على تحريمه، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به، وقال أهل العلم إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان، وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: الاستمناء باليد حرام وفيه التعزير، قال الحنفية والحنابلة: إلا إذا خشي الزنا فيجوز، وقد ذكر ابن العربي أن أحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن، فجاز عند الحاجة، أصله الفصد والحجامة، أقول: والإدمان عليه لا شك أنه ضار، وما كان ضارا فهو حرام، (انظر أحكام القرآن 3/1298، وحاشية ابن عابدين 4/27، ومواهب الجليل 6/320، وأسنى المطالب 4/125، والإنصاف 10/251). والاستنماء يوجب الغسل من الرجل ومن المرأة ويفسد الصوم، ويجب به القضاء سواء كان بمباشرة اليد ونحوها أو كان بنظر وتفكر إن استدام وتكرر، لأنه إنزال بشهوة محرمة، فأشبه الجماع، ويفسد الحج بالاستنماء، ويجب به القضاء والهدي، ولو كان فاعله ناسيا أو كان بنظر وتفكر مع استدامة وتكرر .

تاريخ الإجابة 2007-11-26

شوهدت 1457 مرة

التبويبات الأساسية